‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون ، قانون الانتخابات الرئاسية ، قانون مباشرة الحقوق السياسية ، قانون العقوبات ، الدستور. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون ، قانون الانتخابات الرئاسية ، قانون مباشرة الحقوق السياسية ، قانون العقوبات ، الدستور. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 13 مارس 2014

9 عناصر لا غنى عنها في فريق الحملة الانتخابية


من أجل ضمان نجاح أي حملة انتخابية، يجب توافر 9 عناصر أساسية في هيكلها التنظيمي على النحو الموضح في الرسم 

1- مدير الحملة الانتخابية :

يعتبر مدير الحملة الانتخابية من أهم العناصر الواجب توفرها في الهيكل التنظيمي لفريق الدعاية الانتخابية. فهو العقل المخطط للحملة وان كان ذلك لا يعني كونه الشخص المنفرد باتخاذ القرار فيما يتعلق بوضع خطة العمل التي سيتم إتباعها خلال الحملة. فوظيفة مجير الحملة تنحصر في كونه حلقة الوصل بين المرشح الحزبي أو الرئاسي وبين لجنة التخطيط. فبعد أن يضع المرشح الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي يتولى إبلاغها لمدير حملته الانتخابية الذي يقوم بدوره –وبمساعدة لجنة التخطيط- بوضع خطة عمل محددة ومقيدة بجدول زمني صارم لترويج البرنامج الانتخابي للمرشح.


2- لجنة التخطيط : تعتبر لجنة التخطيط هي العقل المدبر أو ضابط إيقاع الحملة الانتخابية بأكملها. فبعد أن ينعقد أول اجتماع لها ويتم إطلاعها فيه على البرنامج الانتخابي للمرشح، تتولى إعداد خطة عمل للحملة الانتخابية وذلك وفقاً لهامش زمني وانتشار جغرافي محدد


3- منسق الحملة : منسق الحملة الانتخابية هو أحد أعضاء لجنة التخطيط وثاني أهم شخص في الحملة بعد مديرها لكونه يعتبر حلقة الوصل الرئيسية بين لجنة التخطيط من جهة والمشرفين على كافة اللجان التابعة للحملة من جهة أخرى.


4- لجنة التمويل :تعتبر لجنة التمويل من أهم اللجان الحيوية في الهيكل التنظيمي لأي عملية انتخابية نظراً لكون أغلب أنشطة الحملة تتطلب موارد مالية ضخمة ومصاريف عدة. ولعل من أهم العوائق التي تحد من عمل هذه اللجنة في مصر تكمن في عائقين: أولهما عدم إيمان القطاع الخاص المصري بدوره الاجتماعي وبالتالي إحجام المستثمرين عن المخاطرة بدعم الحملات الانتخابية خاصة وإن كانت لكيانات سياسية ناشئة. وثاني هذه العوائق هي منع القانون المصري للأحزاب من تلقي دعم أو هبات أو تبرعات من مصادر تمويل أجنبية. وبالرغم من وجود هذين العائقين إلا أن هناك إمكانيات وبدائل أخري مبتكرة في علم تمويل الحملات الانتخابية، يمكن اللجوء إليها في الحالة المصرية .. وسيأتي الحديث عن هذه الوسائل المبتكرة في القسم الخامس من هذا الدليل عندما يأتي الحديث عن "طرق تمويل الحملة الانتخابية في مصر"


5- لجنة التسويق والعمل الميداني : تعتبر هذه اللجنة واجهة الحملة وحلقة الوصل الرئيسية بينها وبين الجماهير. ويقع على هذه اللجنة العبء الأكبر في عملية الدعاية الانتخابية حيث تتولى عملية التواصل مع الجماهير من خلال الأدوات التي سنتناولها لاحقاً سواء كانت المستحدثة منها مثل الطرق على الأبواب والبنوك والرسائل التليفونية أو الأدوات التقليدية كالمؤتمرات الشعبية والملصقات والمنشورات. غير أن أهمية هذه اللجنة في الحملات الدعائية في مصر تكمن بالتحديد في كونها هي التي ستحدد طبيعة تعامل الحملة وأسلوب تخاطبها بل وإستراتيجيتها مع كل إقليم أو منطقة جغرافية في مصر في ضوء اختلاف الاحتياجات والمستوي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل إقليم عن الآخر. فطريقة التعامل والتخاطب مع الجماهير في الدلتا من شأنها أن تختلف عن تلك المتبعة في الصعيد أو عن تلك المتبعة في المناطق العشوائية أو في الأحياء الراقية.


6- لجنة المتطوعين والموارد البشرية :في ضوء محدودية الموارد المالية المتوافرة للكيانات السياسية الناشئة، يعتبر الاعتماد على قاعدة كبير من المتطوعين من أهم دعائم نجاح الحملة ومن أهم سبل ضخ "المساعدات البشرية" فيها. وتكاد تقترب درجة أهمية هذه اللجنة من أهمية لجنة التمويل لكونها تتولى تدعيم وتزويد اللجان المختلفة التي يتكون منها فريق الدعاية الانتخابية بعناصر جديدة من المتطوعين المتحمسين.


7- اللجنة الاعلامية : تعتبر اللجنة الإعلامية هي واجهة المرشح أو الحزب أمام وسائل الإعلام المختلفة بالضبط مثلما تعتبر لجنة التسويق هي واجهة الحزب أمام الجماهير. ويختلف دور اللجنة الإعلامية عن دور لجنة التسويق في كون اتصالها بالجماهير يتم بصورة غير مباشرة. فبينما يحتك أعضاء لجنة التسويق بالجماهير بصورة مباشرة أو وجهاً لوجه، فإن أعضاء لجنة الإعلام يتواصلون مع الجماهير من خلال وسائل الاتصال غير المباشرة مقل الحملات التليفزيونية والظهور في البرامج الحوارية أو محطات الراديو أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت (فيسبوك، تويتر، يوتيوب،...) ووسائل الإعلام المقروءة. 

8-اللجنة الفنية والتقنية: هي اللجنة المسئولة عن الموقع الالكتروني للحملة الانتخابية. ويعتبر أهم جزء في الموقع –بالإضافة إلى ما يحتويه من معلومات عن البرنامج الحزبي للمرشح ومن تحديث دوري عن المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الحزب ومداخلاته في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة- يعد أهم جزء هو ذلك الخاص بربط المتصفح بـلجنتين أساسيتين: لجنة المتطوعين، لجنة التمويل.


9- اللجنة القانونية :هي لجنة تعمل على التأكد من سلامة الإجراءات القانونية لفريق الحملة وعدم مخالفتها للوائح والقوانين المنظمة للعمل الحزبي في مصر

الجمعة، 7 مارس 2014

مادة واحدة تكفي ---- المادة 35 من قانون الانتخابات الرئاسية مصر 2014



مادة «35»
يتم الإقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
فإذا لم لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المواد الخاصة بلجنة الانتخابات الرئاسة بقانون انتخابات الرئاسة مصر2014


مادة «3»:
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسة برئاسة المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:-
- رئيس محكمة استنئاف القاهرة.
- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية.
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العاليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه من الأقدمية من أْضاء بجهته القضائية.
مادة «4»
تكون للجنة الانتخابية الرئاسية شخصية اعتباريه عامة، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها.
وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة «5»
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
مادة «6»
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى:-
1 - إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
2 - وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها.
3 - تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح.
4 - إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
5 - إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
6 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
7 - التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، وإتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
8 - دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية.
9 - الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفوز.
10 - البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة المشكلة للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية.
11 - الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
12 - الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
13 - تلقى النتائج المجتمعة الانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.
مادة «7»
يجوز لدى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز اسبوعيا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
مادة «8»
للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.
كما يكون للجنة - فى سبيل مباشرة اختصاصاتها - طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة للتولى البت فيما هو معروض عليها.
مادة «9»
يحدد ميعاد بدء إجراءات الانتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الاعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها من الدستور، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
مادة «10»
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته المنتبخة فى مجلس النواب، وإقراراً بعدم سبق تزكية لآخر وليتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصحلة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابتت الرئاسية.
مادة «11»
يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص:-
1 - النموذج الخاصة بتأييد أو تزكية طالب الترشح.
2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4 - إقرار من طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.
7 - إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام قانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
8 - إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوماً منه مصاريف النشر وزاله الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
9 - بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة «12»
تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيطالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لإنتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وإعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طلب ترشح آخر، مع بيان اسباب أعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التى تحددها اللجنة.
مادة «13»
تتوالى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التى تحددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإنتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
مادة «14»
تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التنظيم خلال اليومين التاللين لإنتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
مادة «15»
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحينو تقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.
المادة «16»
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح باخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد لاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، ونشر هذا التنازل فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

بمناسبة مولد الانتخابات الرئاسية بمصر -خطر علي بالي لوجو الشيخ حازم

الحملة الانتخابية وتمويلها في قانون الانتخابات الرئاسية مصر 2014


الحملة الانتخابية وتمويلها في قانون الانتخابات الرئاسية مصر 2014
مادة «17»
تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من الثلاثين يوماً السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة نتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين بإختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددوة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة «18»
يجب الإلتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية:-
1 - عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2 - الإلتزام بالحافظة على الوحدة الوطنية والإمتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3 - الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4 - حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5 - حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة اللدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
6 - حظراستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها ن مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
7 - حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
مادة «19»
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الزخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة.
مادة «20»
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والاسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بيانته، وتريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدود للاقتراع وحتى إنتهائه.
مادة «21»
يكون الحد الأقصى لا ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه.
مادة «22»
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه، بشرط ألا يجاوز التبرع اثنين فى المائة من الحد الأقصى للانفاق فى الحملة الانتخابية.
ويتلزم المرشح بتفح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها.
مادة «23»
يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
مادة «24»
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابية الرئاسية، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الانفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى تطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيه جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
مادة «25»
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

مواد العقاب في قانون الانتخابات الرئاسية مصر 2014



مواد العقاب في قانون الانتخابات الرئاسية مصر 2014
مادة «40»
مع عدم الإخلال أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها فى المواد الآتية.
مادة «41»
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة «10» من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
مادة «42»
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة «43»
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا لغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهه مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
مادة «44»
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقله أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
مادة «45»
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
مادة «46»
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة «47»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
مادة «48»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل ما انفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة «22» من هذا القانون، أو انفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب غير أغراض الدعاية الانتخابية.
2 - كل ما جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
مادة «49»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الإنتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سريها، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة «50»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصده ما يتسوجب اعادة الانتخاب أو تعطيله.
مادة «51»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوتبين:-
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانياً: كل من أعطى آخره أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يطعى غيره فائدة، لكى يحمله على الأدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أؤ طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
مادة «52»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقبل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
مادة «53»
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
مادة «54»
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من هذا خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة «18» من هذا القانون.
مادة «55»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل منا خالف حكم المادة «23» من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
مادة «56»
يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.