مادة «3»:
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسة برئاسة المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:-
- رئيس محكمة استنئاف القاهرة.
- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية.
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العاليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه من الأقدمية من أْضاء بجهته القضائية.
مادة «4»
تكون للجنة الانتخابية الرئاسية شخصية اعتباريه عامة، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها.
وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة «5»
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
مادة «6»
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى:-
1 - إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
2 - وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها.
3 - تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح.
4 - إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
5 - إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
6 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
7 - التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، وإتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
8 - دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية.
9 - الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفوز.
10 - البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة المشكلة للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية.
11 - الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
12 - الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
13 - تلقى النتائج المجتمعة الانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.
مادة «7»
يجوز لدى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز اسبوعيا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
مادة «8»
للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.
كما يكون للجنة - فى سبيل مباشرة اختصاصاتها - طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة للتولى البت فيما هو معروض عليها.
مادة «9»
يحدد ميعاد بدء إجراءات الانتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الاعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها من الدستور، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
مادة «10»
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته المنتبخة فى مجلس النواب، وإقراراً بعدم سبق تزكية لآخر وليتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصحلة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابتت الرئاسية.
مادة «11»
يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص:-
1 - النموذج الخاصة بتأييد أو تزكية طالب الترشح.
2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4 - إقرار من طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.
7 - إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام قانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
8 - إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوماً منه مصاريف النشر وزاله الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
9 - بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة «12»
تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيطالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لإنتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وإعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طلب ترشح آخر، مع بيان اسباب أعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التى تحددها اللجنة.
مادة «13»
تتوالى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التى تحددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإنتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
مادة «14»
تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التنظيم خلال اليومين التاللين لإنتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
مادة «15»
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحينو تقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.
المادة «16»
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح باخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد لاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، ونشر هذا التنازل فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق