الجمعة، 7 مارس 2014

قرآن كريم : تسجيل رائع بصوت الشيخ الطبلاوي

حافظ أبو سعدة: تقرير "قومي حقوق الإنسان" حول فض رابعة لم يعتمد على أي مصادر

حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحد منسقي لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان للتحقيق في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية: إنه «رفض موعد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تقرير اللجنة حول فض الاعتصام؛ لأنه لم يعتمد على أي مصادر»، مضيفًا: «أطلع للناس أقولهم إيه.. متكلمناش مع الداخلية ولا الإخوان ولا جمعنا شهادات، لكن عندنا خطة تخيلية؟!.. كده حطيت السكينة على رقبتي».
وأضاف «أبو سعدة»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، الخميس، أن «الخطأ يتحمله من حدد ميعاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج التقرير، في نفس اليوم الذي تم عرض فيه التقرير على اللجنة».
وذكر أن الاجتماع بين اللجنة وأعضاء المجلس، والذي سبق المؤتمر الصحفي المقرر فيه إعلان النتائج، ما أدى إلى تأخر المؤتمر لما يقرب من ثلاث ساعات، وشهد هذا الاجتماع نزاعات بين الأعضاء حول إعلان التقرير من عدمه، مضيفًا أنه طالبهم بتأجيل التقرير وإلغاء المؤتمر، لكنهم أجابوه «لا هنعمل بيان عشان شكلنا قدام الناس»، فاضطر إلى البقاء قليلا ثم الانسحاب مغادرًا.
وتابع: «لم يعرض علينا سوى الفيديو التخيلي لعملية فض الاعتصام.. وفوجئت بأن البيان الذي ألقاه ناصر أمين مخالف لما اتفقنا عليه».
وعن أسباب استقالته كمقرر للجنة تقصي الحقائق منذ أسابيع، قال إنه فوجئ بأن ناصر أمين يجتمع بالباحثين بدون علمه، فاستقال احتجاجًا على ذلك من اللجنة التي ضمت أحمد أبو الوفا وراجية عمران وصلاح فنان وناصر أمين.
هذا المحتوى من :

بعض من عرفت


علي الزكري

كاتب صحفي يمني
نائب مدير التحرير الإلكتروني في صحيفة البيان
- حاصل على الماجستير في العلاقات الاقتصادية الدولية من جامعة كييف في جمهورية أوكرانيا .
- عمل مراسلا صحفيا لمجلة قضايا دولية في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق .
- عمل في المركز اليمني للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،محررا للشئون الاقتصادية ، في مجلة "نوافذ" والتقرير السنوي للمركز .
- عمل مراسلا صحفيا في دولة الامارات لكل من وكالة الانباء اليمنية ، صحيفة الراية القطرية ، مجلة الاقتصادية الكويتية، صحيفة اليوم السعودية .
- عمل محررا للشئون العربية في مكتب وكالة انباء " شينخوا " الصينية بأبوظبي .
أرشيف المقالات

جامعة الإسكندرية ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم

جامعة الإسكندرية ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم

تم اختيار جامعة الاسكندرية ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم فى التصنيف العالمى الجديد للجامعاتQS لعام 2014 وفقاً للتخصصات.
جاءت الجامعة فى الترتيب ( 151 ـ 200 ) فى تخصص الصيدلة وعلوم الأدوية.
وصرح الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة بأن هذا التقدم يأتى تتويجاً لجهود الجامعة للوصول إلى العالمية وتحقيق التميز فى التعليم وتطوير المناهج الدراسية.
قال الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن هذا النظام العالمى الجديد لتصنيف الجامعات يتابع نشاط أكثر من 3000 مؤسسة تعليمية على مستوى العالم من حيث التخصصات العلمية وقد شمل التقييم هذا العام 689 جامعة، وجرت الدراسة على 30 منهجاً دراسياً تشمل المجالات الطبية والهندسية والانسانية والعلوم الطبيعية.
وأضاف أن جامعة الاسكندرية حققت درجة عالية فى استشهادات الأبحاث بلغت 71.90 فى مجال الصيدلة وعلوم الأدوية.

مادة واحدة تكفي ---- المادة 35 من قانون الانتخابات الرئاسية مصر 2014



مادة «35»
يتم الإقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
فإذا لم لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المواد الخاصة بلجنة الانتخابات الرئاسة بقانون انتخابات الرئاسة مصر2014


مادة «3»:
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسة برئاسة المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:-
- رئيس محكمة استنئاف القاهرة.
- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية.
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العاليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه من الأقدمية من أْضاء بجهته القضائية.
مادة «4»
تكون للجنة الانتخابية الرئاسية شخصية اعتباريه عامة، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها.
وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة «5»
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
مادة «6»
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى:-
1 - إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
2 - وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها.
3 - تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح.
4 - إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
5 - إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
6 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
7 - التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، وإتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
8 - دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية.
9 - الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفوز.
10 - البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة المشكلة للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية.
11 - الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
12 - الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
13 - تلقى النتائج المجتمعة الانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.
مادة «7»
يجوز لدى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز اسبوعيا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
مادة «8»
للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.
كما يكون للجنة - فى سبيل مباشرة اختصاصاتها - طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة للتولى البت فيما هو معروض عليها.
مادة «9»
يحدد ميعاد بدء إجراءات الانتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الاعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها من الدستور، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
مادة «10»
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته المنتبخة فى مجلس النواب، وإقراراً بعدم سبق تزكية لآخر وليتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصحلة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابتت الرئاسية.
مادة «11»
يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص:-
1 - النموذج الخاصة بتأييد أو تزكية طالب الترشح.
2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4 - إقرار من طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.
7 - إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام قانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
8 - إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوماً منه مصاريف النشر وزاله الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
9 - بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة «12»
تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيطالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لإنتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وإعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طلب ترشح آخر، مع بيان اسباب أعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التى تحددها اللجنة.
مادة «13»
تتوالى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التى تحددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإنتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
مادة «14»
تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التنظيم خلال اليومين التاللين لإنتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
مادة «15»
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحينو تقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.
المادة «16»
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح باخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد لاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، ونشر هذا التنازل فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

بمناسبة مولد الانتخابات الرئاسية بمصر -خطر علي بالي لوجو الشيخ حازم

الحملة الانتخابية وتمويلها في قانون الانتخابات الرئاسية مصر 2014


الحملة الانتخابية وتمويلها في قانون الانتخابات الرئاسية مصر 2014
مادة «17»
تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من الثلاثين يوماً السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة نتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين بإختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددوة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة «18»
يجب الإلتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية:-
1 - عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2 - الإلتزام بالحافظة على الوحدة الوطنية والإمتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3 - الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4 - حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5 - حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة اللدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
6 - حظراستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها ن مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
7 - حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
مادة «19»
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الزخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة.
مادة «20»
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والاسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بيانته، وتريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدود للاقتراع وحتى إنتهائه.
مادة «21»
يكون الحد الأقصى لا ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه.
مادة «22»
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه، بشرط ألا يجاوز التبرع اثنين فى المائة من الحد الأقصى للانفاق فى الحملة الانتخابية.
ويتلزم المرشح بتفح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها.
مادة «23»
يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
مادة «24»
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابية الرئاسية، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الانفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى تطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيه جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
مادة «25»
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

مواد العقاب في قانون الانتخابات الرئاسية مصر 2014



مواد العقاب في قانون الانتخابات الرئاسية مصر 2014
مادة «40»
مع عدم الإخلال أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها فى المواد الآتية.
مادة «41»
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة «10» من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
مادة «42»
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة «43»
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا لغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهه مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
مادة «44»
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقله أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
مادة «45»
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
مادة «46»
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة «47»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
مادة «48»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل ما انفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة «22» من هذا القانون، أو انفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب غير أغراض الدعاية الانتخابية.
2 - كل ما جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
مادة «49»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الإنتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سريها، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة «50»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصده ما يتسوجب اعادة الانتخاب أو تعطيله.
مادة «51»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوتبين:-
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانياً: كل من أعطى آخره أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يطعى غيره فائدة، لكى يحمله على الأدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أؤ طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
مادة «52»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقبل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
مادة «53»
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
مادة «54»
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من هذا خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة «18» من هذا القانون.
مادة «55»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل منا خالف حكم المادة «23» من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
مادة «56»
يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

من روائع تلاوات القارئ الطبيب أحمد نعينع